فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 659

وحكى عنه أبو العباس ابن القاص [1] في القديم غسله مرّة واحدة.

وقول أبي حنيفة فيه كقوله في الكلب.

وأمّا غسل الإناء من سائر النجاسات؛ فليس له عندنا عدد موقت محصور، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال أحمد: يغسل ثمان مرات الثامنة بالتراب، كقوله في الكلب والخنزير.

وسؤر جميع ذلك طاهر لا يفسد الماء إذا وقع فيه.

47 -مسألة[2]:

[غسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أريد استعماله، فإن لم يردّ استعماله لم يجب غسله، هذا مذهب الفقهاء، إِلَّا قومًا من المتأخرين، فإنّه حكي عنهم: [أنّه يجب غسله] [3] سبعًا، سواء أريد استعماله أم لا.

والأصل: أنّه لا يخلو أن يكون غسله؛ إمّا لنجس أو لطهارة حدث أو لتعبد على ما نقول].

ما ليس له نفس سائلة؛ كالعنكبوت، والزنبور، والعقرب، والخنفساء، والجعل، والبرغوث، وما تولّد من دود الخل والباقلاء والجبن والفواكه وغير ذلك لا يفسد شيئًا من المائعات ماءً أو غيره، [في ذلك سواء عندنا] وعند أبي حنيفة].

(1) في جميع النسخ:"ابن القاضي". والمثبت هو الأصح. انظر: الحاوي الكبير: 1/ 316، المهذب: 1/ 49، المجموع: 2/ 603.

وهو: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطّبريّ بن القاص الشّافعيّ: أحد أئمة المذهب، أخذ الفقه عن ابن سريج، كان إمام طبرستان في وقته، من مؤلفاته: التخليص، المفتاح، أدب القاضي. توفي: 335 هـ. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: 3/ 59، طبقات ابن قاضي شهبة: 2/ 106.

(2) لم ترد هذه المسألة في الأصل، وثبتت في (ط) : 1/ 192، و (ص) : 2/ 967.

(3) لم ترد في الأصل و (ط) ، وثبتت في (ص) : 2/ 967.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت