فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال الشّافعيّ: لا ينعقد حجًّا، لكنه ينعقد عمرة وإن لم ينوها، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقيل: إنّه مذهب ابن عبّاس وجابر - رضي الله عنهم -، ورواه بعضهم عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - وليس بصحيح.
والمستحب عندنا وعند أبي حنيفة أن لا يفعل، فإن فعل لزم، وترك المستحب.
وحكي عن داود: أنّه يبطل إحرامه جملة.
العمرة سنّة، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ في القديم وأحكام القرآن.
وقال في الجديد وهو ظاهر مذهبه: إنها واجبة، وبه قال الثّوريّ وأحمد وإسحاق.
يجوز أن يعتمر من ليس في حج يوم عرفة، ويوم النَّحر، وأيام التّشريق، وبه قال الشّافعيّ.
وحكي عن أبي يوسف جواز يوم عرفة.
وقال أبو حنيفة: لا يعتمر في هذه الأيَّام حاج ولا غيره.
ويكره للإنسان أن يعتمر في سنة أكثر من مرّة، فإن اعتمر غيرها لزمته بالدخول فيها.
وخالفنا أبو حنيفة والشّافعيّ، وقالا: لا يكره.
إفراد الحجِّ أفضل من القرآن، وبه قال [30/ ب] الشّافعيّ إذا كان