فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 659

كتاب الصّلاة

[قال مالك- رحمة الله عليه-] : التكبير في أول الأذان مرتان.

وقال غيره من الفقهاء: أربع، إِلَّا أن أبا يوسف - في رواية الحسن [1] عنه - مثل قولنا.

ومن سنة الأذان الترجيح [عند مالك] وبه قال الشّافعيّ، خلافًا لأبي حنيفة.

الإقامة فرادى، وبه قال الشّافعيّ إِلَّا"قد قامت الصّلاة"، فإنها مثنى.

وقال أبو حنيفة: الإقامة كلها مثنى مثنى.

يجوز أن يؤذن للصلاة في الصُّبح قبل وقتها، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف.

(1) هو: أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي مولى الأنصار: أحد أصحاب أبي حنيفة، الفقيه المحدث، ولي القضاء بالكوفة ثمّ استعفى عنه، وصفه السرخسي بالمقدم في السؤال والتفريع، من مؤلفاته: المقالات. توفي: 204 هـ. انظر: الجواهر المضية: 2/ 56، الطبقات السنية برقم (676) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت