فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 659

الفطر عنه، وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي.

وقال الأوزاعي: يزكي عنه إذا كان في دار الإسلام.

وفي أحد قولي الشّافعيّ: يزكي عنه، وبه قال أبو ثور.

وقوله الآخر: لا يزكي عنه، وإذا وجده زكى عنه لما مضى.

لا يزكي عن عبده الكافر، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يزكي عنه.

اختلف قول مالك في وقت وجوبها، فقال: تجب برؤية الهلال أو كمال عدة رمضان، فإذا دخل اللّيل وجبت.

وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبه قال أبو حنيفة.

وبالأول قال الشّافعيّ.

إذا كان عبد بين نفسين، زكى كلّ واحد عنه بقدر ملكه منه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما فيه.

المُدّ: رطل [1] وثلث [2] ، والصاع: أربعة أمداد [3] ، فذلك [21/أ]

(1) الرّطل البغدادي عند الحنفية (130) درهمًا، ومقداره = 25.406 غ، وعند الجمهور (128) درهمًا، ومقداره = 5.382 غ. انظر. المكاليل والموازين الشرعية: 30.

(2) المدّ عند الحنفية (5.812) غ، وعند الجمهور (510) غ. المرجع السابق: 36.

(3) الصّاع عند الحنفية (25.3) كغ، وعند الجمهور (04.2) كغ. المرجع السابق: 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت