فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 659

[وبقولنا] [1] قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن بن علي - رضي الله عنهم -، ومن الفقهاء: عبد الرّحمن بن مهدي [2] ويزيد بن هارون [3] وداود.

22 -فصل:

[في نكاح السر] إذا اشترطوا كتمان النِّكاح فسخناه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يبطل إذا حضر الشهود، فلا يضر كتمانهم.

لا يثبت النِّكاح والطلاق والرجعة بشهادة النِّساء، [ولا يثبت ذلك إِلَّا بشهادة عدلين] ، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يثبت برجل وامرأتين.

للسيد أن يجبر عبده على النِّكاح.

وللشافعي قول: إنّه لا يجبره.

وأبو حنيفة يوافقنا.

(1) في الأصل و (ط) :"وبه". انظر: الاستذكار: 16/ 212، بداية المجتهدت 2/ 18. ولعلّه قلب من الناسخ، فإن اللفظة الأولى فوق الثّانية تمامًا في (الأصل) ، والله أعلم.

(2) هو: أبو سعيد عبد الرّحمن بن مهدي العنبري البصري: الثقة الأمين العالم بالحديث، سمع السفيانين والحمادين، ولزم مالكًا وأخذ عنه كثيرًا من الفقه والحديث، وكان يذهب إلى قوله، أخرج له الستة. توفي: 198 هـ. انظر: الديباج: 146، شجرة النور: 1/ 87.

(3) هو: أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي: أحد الأعلام الحفاظ المشاهير، روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق وشعبة وغيرهم، كان ثقة متقنًا، أخرج له الستة. توفي: 206 هـ. انظر: السير: 9/ 358، التهذيب: 11/ 321.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت