فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 659

-وهدي التطوع: يجوز الأكل منه. وهو موضع وفاق.

الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة سنة، وإن صلَّى المغرب بعرفة في وقتها والعشاء في وقتها أجزأه، وإن كان المستحب أن لا يفعل؛ لأنّه ترك سنة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إِلَّا الجمع بمزدلفة.

المستحب [عند مالك] قطع التَّلبية في الحجِّ، إذا زالت الشّمس من يوم عرفة، وقال أيضًا: إذا راح إلى الموقف.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يقطع حتّى يرمي الجمرة يوم النَّحر بأول حصاة.

لا يخطب إمام الحاج يوم النَّحر، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يخطب.

من ترك المبيت بمزدلفة ليلة النَّحر، أو ليلة من ليالي مني بعد يوم النَّحر فعليه دم، إِلَّا من أرخص له، من رعاة الإبل في تأخيرهم اللَّيلة الّتي بعد يوم النَّحر.

وقال أبو حنيفة: لا دم عليه.

وقال الشّافعيّ: إن ترك ليلة المبيت فعليه مد، وإن ترك ليلتان فمدان، وإن كان ثلاثة فدم.

إذا رمى وحلق حل له كلّ شيء، إِلَّا النِّساء والصَّيد، وكره له الطيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت