فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 659

من الله عز وجلَّ قبل مجيء الساعي لم يضمن، وإن استهلكها ضمن إذا كان بعد الحولى، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قوله في تعلّقها بالعين أو الذِّمَّة، فقال: لا يشترط إيصالها [إلى] الإمام، وإن فرّط في إخراجها تعلّقت بذمته.

واختلف قوله إذا تلفت بعد الحول قبل إمكان الأداء؛ فقال: يضمن، وقال: لا يضمن إِلَّا بالإمكان.

إذا لم تزك الأموال الباطنة العين سنين مع وجود النصاب والحول، ولم يخرج زكاتها حتّى تلف المالى، ضمن الزَّكاة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه؛ لأنّه أمين، ولا يكون متعديًا بالتأخير.

وقال الشّافعيّ [17/ب] : لو أخرج الزَّكاة ومضى يطلب الفقراء، فتلفت في يده ضمن.

وعندنا: لا يضمن، إِلَّا أن يخرجها قبل محلها فلا يبرأ.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن، والموطَّألبه الإمام ومنعه منها، ثمّ تلف المالى فإنّه يبرأ.

حكي عن بعض نفاة القياس، منهم داود: أن من وجبت عليه جذعة، فأعطى ماخضًا لم تجزه.

والفقهاء على خلاف ذلك.

ولا يجوز أخذ القيم في الزَّكاة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يجوز، سواء وجد المنصوص أو عدمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت