فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 659

[قال مالك] : إذا طلق امرأته ثلاثًا جاز له نكاح أختها، وأربع سواها وهي في العدة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ما لم تنقض العدة.

طلاق السُّنَّة أن يطلق الرَّجل بطلقة واحدة في طهر لم يمس فيه.

والثلاث فيه دفعة واحدة محظور، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا سنة في عدد الطّلاق ولا بدعة، وإنّما ذلك في زمانه، وإيقاع الثلاث مباح في طهر، إِلَّا أنّه يستحب أن يكون في كلّ طهر طلقة، [وبه قال أحمد، والسُّنَّة عند أبي حنيفة في كلّ طهر] .

وبقولنا قال من الصّحابة: عمر وعلي وابن عمر وابن عبّاس وابن مسعود -رضي الله عنهم-.

وبقول الشّافعيّ قال عبد الرّحمن بن عوف والحسن بن علي - رضي الله عنهم -.

وذهبت طائفة أن إيقاع الثلاث محرم، ولا يلزم إن وقع، ثمّ اختلفوا فيه:

فقيل: يقع واحدة، وقيل: لا يقع أصلًا.

إذا طلقها في الحيض طلقة رجعية، أجبر على الرجعة.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: تستحب الرجعة ولا يجبر [1]

(1) تكررت هذه المسألة تباعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت