فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 659

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وسلّم

مسائل الطّهارة

غسل اليدين قبل الطّهارة مندوب إليه عند مالك وأبي حنيفة والشّافعيّ والأوزاعي [1] ، سواء كان حدثه من نوم ليل أو نهار أو أي حدث كان.

وحكي عن أحمد بن حنبل أنّه كان [يقول: إن كان] من [نوم] ليل وجب.

وذهب قوم من أهل الظّاهر إلى وجوبه من أي نوم كان، تعبدًا لا لنجاسة، فإن أدخل يده في الإناء قبل غسلهما لم يفسد الماء.

وقال الحسن البصري [2] : يفسد [الماء] ؛ كانت على يديه نجاسة أم لا.

(1) هو: أبو عمرو عبد الرّحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي: الإمام المجتهد عالم أهل الشّام، ومن فقهاء المحدثين، روى عن الزّهريُّ وابن سيرين ونافع، من مؤلفاته: كتاب السنن في الفقه، والمسائل في الفقه، أخرج له الستة. توفي: 157 هـ. انظر: سير أعلام النُّبَلاء: 7/ 107، تهذيب التهذيب: 6/ 216.

(2) هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه: التابعي الجليل، كان إمام البصرة، وسيد أهل زمانه علمًا وعملًا، رأى عثمان وطلحة وكبار الصّحابة رضي الله عنهم أخرج له الستة. توفي: 110هـ. انظر: السير: 4/ 563، التهذيب: 2/ 231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت