فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 659

وقال الشّافعيّ: إن طال ذلك وهي في المجلس بطل خيارها؛ لأنّه عنده على الفور.

إذا خيرها أو ملكها لم يكن له الرجوع، حتّى ترد هي أو يبطل من جهتها، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: له الرجوع.

وحكي عن ابن خيران [1] : أنّه لا يبطل خيارها برجوعه مثل قولنا.

إذا قال لزوجته: طلقي نفسك ثلاثًا، فقالت: طلقت نفسي واحدة، أو قال: طلقي واحدة، فطلقت ثلاثًا؛ لم يقع عليها شيء، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: تقع واحدة فيما إذا قال: طلقي نفسك واحدة، فأوقعت الثلاث، وقعت واحدة الّتي أرادها الزوج.

(1) هو: أبو علي حسين بن صالح بن خيران البغدادي الشّافعيّ: أحد أركان المذهب، كان إمامًا زاهدًا ورعًا تقيًا من كبار الأئمة ببغداد، عرض عليه القضاء فأبى. توفي: 320 هـ. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: 3/ 271، طبقات ابن قاضي شهبة: 2/ 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت