فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 659

والتنجيم؛ لأنّه لو كاتبه على ألف، ولم يذكر أجلًا نجمت عليه، وإن كره السَّيِّد بقدر سعاية مثله.

وكذلك إن أوصى بها، فشأنّها التأجيل والتنجيم.

وقال شيوخنا: تجوز الكتابة الحالة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تجوز على أقل من نجمين؛ سواء شرط التعجيل أو أطلق العقد، فلا بد من أجل.

وعند الشّافعيّ: أن كلّ عقد إِلَّا [1] يصح حالًا، إِلَّا الكتابة.

وعندنا وعند أبي حنيفة: أن كلّ عقد يصح حالًا، إِلَّا السلم.

وإن كان ابن القاسم قال: إذا أسلم إلى اليومين والثلاثة صح، ومعناه عندهم: إذا كان أجلًا تتغير فيه الأسواق.

لا يجب على السَّيِّد أن يضع عن مكاتبه شيئًا، ويستحب ذلك له، وبه قال أبو حنيفة والثوري.

وقال الشّافعيّ: يجب ذلك عليه، وحكي ذلك عن محمَّد بن جرير، وهو مذهب عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه -.

إذا أدى نجوم الكتابة وهي فاسدة عتق.

خلافًا لأهل الظّاهر.

إذا كاتبه على شيء، فأدّاه إليه عتق، ثمّ وجد بذلك الشيء عيبًا، وليس له مال، رد عتقه، وبه قال الشّافعيّ.

(1) في الأصل:"الحال". والمثبت من (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت