فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 659

تنزع ثياب الميِّت عند الغسل وتستر عورته، وبه قال أبو حنيفة والمزني.

وقال الشّافعيّ: يغسل في قميصه.

[قال مالك] : وإن وضئ فحسن، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يوضأ.

[قال مالك] : يغسل الميِّت ثلاثًا أو خمسًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: الزيادة على الثلاث تسقط الوتر.

لا يؤخذ من شعره ولا ظفره، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال: يؤخذ. وبالأول أخذ المزني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت