فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تنزع ثياب الميِّت عند الغسل وتستر عورته، وبه قال أبو حنيفة والمزني.
وقال الشّافعيّ: يغسل في قميصه.
[قال مالك] : وإن وضئ فحسن، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يوضأ.
[قال مالك] : يغسل الميِّت ثلاثًا أو خمسًا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: الزيادة على الثلاث تسقط الوتر.
لا يؤخذ من شعره ولا ظفره، وبه قال أبو حنيفة.
واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال: يؤخذ. وبالأول أخذ المزني.