فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 659

من اضطر إلى شرب خمر، فلا يشربها ولا يتداوى بها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: له ذلك.

إذا ارتد الرَّجل في سكره، حكم له بحكم المرتد، وكذلك لو أسلم المرتد في حال سكره، فإنّه يكون مسلمًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يكون مرتدًّا ولا مسلمًا في حال سكره.

إذا عزر الإمام إنسانًا فمات، لم يضمن دية ولا كفارة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد: الإمام ضامن لديته.

يجوز أن يزيد التعزير على أدنى الحدود وأكثرها، باجتهاد الإمام في ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا يتجاوز به أربعين، بل ينقص منه سوطًا؛ لأنّ الأربعين هي حد العبد، فهي أقل الحدود، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

وقال في الآخر: لا يبلغ به عشرين؛ لأنّها حد العبد؛ لأنّ حد الحر [1] عنده أربعون في الخّمْرِ.

التعزير واجب.

(1) في الأصل:"الخّمْرِ". والمثبت من (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت