إذا كبّر المصلّي، فليقل:"الله أكبر"، لا يجوز غيره.
وقال الشّافعيّ: يجوز [بعد ذلك] "الله الأكبر".
وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز له أن يدخل في الصّلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى، مثل: ["الله أكبر"، و] "الله أجلّ"،"الله أعظم"، وما أشبه ذلك.
وقال أبو يوسف: لا يجزئ إِلَّا بلفظ التكبير.
تكبيرة الإحرام من الصّلاة [عندنا] ، وبه قال الشّافعيّ.
وقال الكرخي - من أصحاب أبي حنيفة: إنها ليست من الصّلاة، وإن الصّلاة تقع بعدها.
لا يرفع المصلّي يديه إِلَّا في تكبيرة الإحرام.
وروي عن أشهب: أن الإمام إذا ركع يرفع يديه، ويرفع من خلفه، وليس بلازم، وفيه سعة.
وروى ابن وهب: إذا ركع وإذا رفع.
وقال أبو حنيفة: لا يرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام.
وقال الشّافعيّ: يرفع عند كلّ خفض ورفع.
يرفع يديه حذو منكبيه، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يرفع يديه إلى أذنيه.
وذلك كله عندنا واسع، والاختيار حذو منكبيه.