فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 659

كتاب الطّلاق

يقع الطّلاق في الحيض ثلاثًا كان أو أقل، وبه قال الفقهاء كافة.

إِلَّا طائفة شذت لا يعتد بخلافهم، قالوا: لا يقع في الحيض، ولا في طهر قد جامع فيه، وروي ذلك عن هشام بن عبد الحكم [1] وابن علية [2] ، والشيعة، وقوم من أهل الظّاهر منهم: داود.

[قال مالك] : طلاق المحجور عليه واقع، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: لا يقع.

(1) هو: أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم ألأسدي مولاهم البصري، المعروف بابن علية - وهي أمه: الإمام العلّامة الحافظ، سمع من ابن المنكدر وسهيل بن أبي صالح ويونس بن عبيد وغيرهم، أخرج له الستة. توفي: 193 هـ. انظر: السير: 9/ 107، التهذيب: 1/ 241.

(2) هو: أبو محمَّد هشام بن الحكم الكوفي- مولى بني شيبان - الرافضي المشبه المتكلم: من أصحاب جعفر الصادق من متكلمي الشيعة، له نظر وجدل وتواليف كثيرة: منها: الرَّدِّ على المعتزلة، والتوحيد. توفي بعد نكبة البرامكة بمدة مستترًا. انظر: الفهرست: 249، السير: 10/ 543.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت