فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 659

طوى، أو عرفة لزمه، إِلَّا أن ينوي الموضع المسمى بعينه، فلا شيء عليه، وبه قال الشّافعيّ، إِلَّا في عرفة وما كان من الحل.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه في القياس شيء من هذا كله، واستحسن إذا قال:"إلى بيت الله"، أو"الكعبة ومكة"؛ لجري العادة بذلك.

إذا قال في يمين:"لله علي أن أنحر ولدي في مقام إبراهيم"ثمّ حنث؛ نحر جزورًا؛ لما روي عن ابن عبّاس وابن عمر -رضى الله عنهم-.

وقال أبو حنيفة: عليه كبش استحسانا.

وقال الشّافعيّ: لا شيء عليه.

وشيوخنا يقولون: قول مالك - رحمه الله - استحسان واستحباب لا واجبًا، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت