فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 659

أحدهما لم يبر حتّى يأكلهما، وكذلك"لآكلن هذا الرغيف"لم يبر إِلَّا بأكل جميعه.

وقال الشّافعيّ: لا يحنث إِلَّا بأكلهما جميعًا.

ووافقنا في أنّه إذا حلف ليأكلن هذين الرغيفين، فأكل أحدهما أنّه حانث ولا يبر إِلَّا بأكلهما.

إذا حلف لا يدخل دار فلان أو هذه الدَّار، فانهدمت وصارت طريقًا فدخلها لم يحنث، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يحنث.

ولا خلاف أنّه لو حلف لا يدخل دارًا غير معينة، فدخل خربة كانت دارًا، أنّه لا يحنث.

[إذا قال:"والله لأقضينك حقك غدًا"، فقضاه اليوم، لم يحنث.

وقال الشّافعيّ: يحنث] .

اختلف النَّاس في قوله:"والله لأقضينك إلى حين"، فعندنا أنّه سنة.

وعند أبي حنيفة: ستة أشهر.

وعند الشّافعيّ: أبدًا، وإن مات كان حانثًا قبل موته بساعة، إلى أن يقضيه.

إذا قال لزوجته:"إن خرجت بغير إذني، فأنت طالق"، ثمّ أذن لها ولم تعلم، فخرجت قبل علمها بإذنه، طلقت عليه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تطلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت