فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 659

واختلف قول الشّافعيّ كما اختلف أصحابنا.

وقال أبو حنيفة: لا يزيد على سد رمقه شيئًا.

كره مالك شحوم اليهود الّتي حرمت عليهم إذا أذابوها [1] .

وقال ابن القاسم وأشهب: هي حرام.

ولم يكرهها أبو حنيفة والشّافعيّ.

إذا ذبحت ناقة أو بقرة أو شاة، فخرج منها جنين ميّت؛ قد تم خلقه ونبت شعره أكل.

وقال الشّافعيّ: يجوز أكله وإن لم ينبت شعره.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أكله.

(1) في الأصل:"ذكوها". والمثبت من (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت