فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 659

يصح طلاق السفيه المحجور عليه وخلعه، وهو مذهب العلماء.

إِلَّا ابن أبي ليلى وأبا يوسف، قالا: لا يصح خلعه [1] .

يجوز للوصي أو الأمين إذا كان فقيرًا، أن يأكل مال اليتيم قدر حاجة وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتناول شيئًا من ماله.

من حجر عليه بحكم أو بغيره، فلا ينفك [76/ب] حجره إِلَّا بحكم.

واختلف قول الشّافعيّ في الصبي إذا بلغ رشيدًا، فقال: ينفك حجره بغير حكم، وقال مثل قولنا.

وكذلك اختلف قوله في ولاء الحجر على المفلس، وقال في المجنون قولًا واحدًا: إنّه إذا عقل انفك حجره من غير حكم.

وقال في السفيه مثل قولنا: إذا ضبط ماله، لا ينفك حجره إِلَّا بحكم.

والباب كله عندنا واحد؛ لأنّ الاختبار فيهم عند دفع المال إليهم لابدَّ منه.

(1) في الأصل:"حلفه". في الموضعين والمثبت من (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت