فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 659

بنات لبون بلا خيار، وهو قول ابن القاسم وأبي عبيد وأبي ثور.

وقالت طائفة: إذا بلغت مائة وخمسة وعشرين، ففيها حقتان وبنت مخاض، وإليه ذهب حماد ابن [أبي] سليمان [1] والحكم بن عتيبة [2] .

وحكي عن ابن جرير: أنّه اختلفت الأخبار، وروي ما يوافق كلّ طائفة، فمن شاء أخذ بقول من شاء منهم.

في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر، إذا كان في المالى، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض، إذا كانت قيمتهما واحدة؛ لجواز أخذ القيم عندهم فيها.

إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل، وليس فيها بنت مخاض ولا ابن لبون، فلا يجزئه إلا بنت مخاض بالشراء.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: هو مخير في شراء أيهما شاء.

اختلف قولى مالك في الأوقاص [3] الّتي بين النِّصَب:

فالظاهر من مذهبه: أن الزَّكاة لا تتعلّق بها.

(1) في الأصل و (ط) :"سلمة". والمثبت أصح. انظر: الحاوي الكبير: 3/ 80، المجموع: 5/ 366.

(2) في الأصل:"الحكم بن عيينة". وانظر: الحاوي الكبير: 3/ 80. وهما اسمان لرجل واحد اختلفوا في ضبطه. قال ابن حجر: بالمثناة ثمّ الموحدة مصغرًا. القريب: 175.

(3) الأوقاص: جمع وقَص بفتح القاف وإسكأنّها، والمشهور في كتب اللُّغة فتحها، والمشهور عند الفقهاء إسكأنّها: وهو ما بين الفريضتين. انظر: الزاهر: 141، تحرير ألفاظ التنبيه: 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت