فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 659

ومن دخلها بغير إحرام، فلا قضاء عليه سواء عاد من سنته، فحج أو لم يحج، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إنّه إن عاد من سنته فأحرم بحجة الإسلام أجزأه عنهما، ولو مكث إلى قابل كان عليه لأجل الدخول الإحرام.

من فاته الحجِّ فتحلل بعمرة، فإنّه يقضي الحجِّ من قابل، وعليه الهدي، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا هدي عليه.

إذا تحلل بعمرة لفوات الحجِّ، [لم] يلزمه إعادة العمرة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أصحاب أبي حنيفة: عليه قضاء حجة وعمرة.

إذا ذبح الهدي بمكة، جاز أن يطعم منه مساكين الحل يحمل إليهم اللّحم، وبه قال أبو حنيفة، وكذلك يجوز الإطعام بغير مكّة.

وقال الشّافعيّ: لا يجوز أن يفرّقه إِلَّا في الحرم، وكذلك الإطعام.

يحج بالصبي، و [يكون] حجه تطوعًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه، ولا يلزمه شيء إن فعل محظور الإحرام، وإنّما يفعل به ذلك، ويجتنب محظوراته على وجه التعليم له؛ ليعتاده ويهون عليه، كما قالوا في صلاته: إنها لا تكون صلاة أصلًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت