فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 659

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يؤخذ منها.

يؤخذ في صدقة الغنم الجذعة، والثنية من الضأن والمعز.

واختلف أصحاب أبي حنيفة؛ فقالوا في المشهور عنه: لا يؤخذ إِلَّا الثني من الضأن والمعز جميعًا.

وروي عنهم: الثني من الضأن والمعز، والجذع من الضأن وحده.

وقال الشّافعيّ: لا يؤخذ من المعز [إِلَّا الثني] ، و [من] الضأن إِلَّا الجذع.

وردوه إلى الضَّحايا.

إذا كان في الغنم ذكور وإناث جذاع وثنايا، فالواجب أعندنا، الإناث من الجذعة والثنية، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ الذكر والأنثى.

حكي عن بعض التابعين أنّه قال: في خمس من البقر شاة كالإبل، وهو خلاف الفقهاء، وهو فاسد.

إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال وهي نصاب، ففيها الزَّكاة شاة كبيرة، وكذلك فصلان الإبل، وعجاجيل البقر فيها الزَّكاة مثل الكبار.

وحكي عن أبي حنيفة ومحمد أنّه: لا زكاة فيها.

وقال أبو يوسف: يؤخذ منها، وهو أحد قولي الشّافعيّ، ولو حال الحول عليها منفردة، وجبت الزَّكاة فيها قولًا واحدًا وأخذ منها.

وقول زفر مثل قولنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت