فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 659

فأمّا المرأة فلا جمعة عليها، فليس عليها أن تعتكف في الجامع، وتعتكف في أي مسجد شاءت.

وروي عن حذيفة -رضي الله عنه - أنّه قال:"لا يَصِحُّ الاِعتِكَافُ إلَّا في ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: المسجِدِ الحَرَامِ ومَسجِدِ المدِينَةِ ومَسجِدِ إِبرَاهِيمَ" [1] .

وقال الزّهريُّ: لا يصح إِلَّا في الجامع. وهذا غلط.

إن نذر اعتكاف شهر، فلم يقل: متتابعًا، لزمه متابعته، كما لو نصّ عن التتابع، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يلزمه التتابع، إِلَّا أن ينص عليه أو ينويه، وبه قال زفر.

والمسألة مبنية على أن اسم الشهر يتناول الأيَّام والليالي، ولو حلف لا يكلم فلانًا شهرًا، كان اللّيل والنهار في ذلك سواء.

من وطئ في اعتكافه فسد، ولم تجب عليه كفارة بلا خلاف بين من أوجب الصوم فيه ومن لم يوجبه.

وحكي عن قوم وجوب الكفارة. وهو فاسد.

ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل، بطل اعتكافه، وبه قال أبو حنيفة واحد قولي الشّافعيّ، وقال: إن باشر أو قبّل فلم ينزل، فلا شيء عليه.

وعندنا يبطل اعتكافه، وفي القول الآخر: لا يبطل.

(1) أخرجه: عبد الرزّاق في مصنفه: 4/ 348، وابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 503، والطبراني في الكبير: 9/ 301 - 302. قال الهيثمي: رجاله رجال الصّحيح. انظر: مجمع الزوائد: 3/ 173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت