فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 659

اختلف النَّاس في القاضي، هل يقضي بعلمه أم لا؟ على مذاهب:

فقولنا [1] : إنّه لا يقضي بعلمه أصلًا؛ علم قبل القضاء أو بعده أو في مجلسه؛ في حقوق الله تعالى أو في حقوق الآدمبين، وبه قال شريح والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي وأحمد وإسحاق.

وقال ابن الماجشون من أصحابنا: يقضي بما علمه في مجلسه، إذا حضر الخصم واعترف لخصمه بحق.

وقال أبو حنيفة: الّذي يشاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده، لا يحكم فيها بعلمه، وما علمه من حقوق النَّاس قبل القضاء، فلا يحكم فيه بعلمه، وماعلم منها بعد القضاء حكم به.

وقال أبو يوسف: يحكم في حقوق النَّاس بما علمه قبل القضاء وبعده.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال: لا يحكم بعلمه في حق الله وحق الآدمي على وجه، كقولنا.

وقال: يحكم في الجميع. وهو الصّحيح عنده.

إذا نسي الحاكم ما حكم به، فشهد عنده شاهدان [2] أنّه حكم بذلك، قبل شهادتهما وأمضاه، وبه قال أبو يوسف وابن أبي ليلى.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يلتفت [70/ب] إليهما إذا لم يذكر ذلك.

(1) في الأصل:"فقولان". والمثبت من (ط) .

(2) في الأصل:"شاهد". والمثبت من (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت