فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 659

[لأبي تمام، قال مالك] : للمملوك نفقة بالمعروف.

وقال قوم: يطعمه ممّا يطعم، ويلبسه ممّا يلبس.

[قال مالك] : نفقة الولد على الأب دون الأم.

وقال محمَّد: على قدر الميراث.

لا تلزم الجد نفقة ابن ابنه، ولا ابن الابن لجده.

وقال الشّافعيّ: في الطرفين كالأب.

وقال أبو حنيفة: هي لكل ذي رحم محرم على رحمه.

على المرأة رضاع ولدها إن كانت تحت زوج وهو منه، إِلَّا أن لا يرضع مثلها فيكون على الزوج.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يلزمها، وهو على الزوج بكل حال.

وقال أبو ثور: ذلك عليها بكل حال.

الأم أحق بحضانة ولدها، ما لم تتزوج ويدخل بها.

واختلف عن مالك في حضانة الغلام، فقال: حتّى يثغر، وقال: حتّى يبلغ.

ولا خلاف في الأنثى عنه: أنّها حتّى تتزوج ويدخل بها، إِلَّا أن يكون منزل أبيها أحفظ، فيختار لها الوضع الأحفظ، بخلاف الذكر.

وقال أبو حنيفة: حد الأنثى حتّى تبلغ، وحد الذكر حتّى يقوم بنفسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت