فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 659

وقال أبو حنيفة: في جنين الأمة نصف عشر قيمته، لو كان [61/ب] ذكرًا حيَّا، وعشر قيمته إن كان أنثى، كما قال في جنين الحرة، إن فيه نصف عشر ديته، إن كان ذكرًا حرَّا، وعشر [ديتها إن كان] [1] أنثى، فجنين الحرة والأمة سواء [عنده] في أنّه معتبر بنفسه لا بغيره.

وعندنا جنين الحرة والأمة سواء أيضًا، في أنّه معتبر بأمه لا بنفسه.

من المعتمد للقزويني [2]

قال ابن القاسم: فيما أخطأ فيه الإمام حرصنا أن نسمع من مالك فيه شيئًا فما أجابنا، وأرى ذلك على عاقلة الإمام، مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن.

وكان أبو بكر الصالحين [3] يقول: لا ضمان عليه، إِلَّا أن يتعدى.

وقال أهل العراق: لا ضمان عليه، ولا في بيت المال.

وقال الشّافعيّ: إن قتل من التعزير، وجبت الدية في بيت المال، وعلى عاقلته حسب. ما اختلف قولاه فيه.

(1) في الأصل:"قيمة". والمثبت من (ط) .

(2) هو: أبو سعيد أحمد بن زيد القزويني المالكي: الإمام الفقيه الأصولي، تفقه بأبي بكر الأبهري، وهو من كبار أصحابه وبأبي بكر بن علويه، من مؤلفاته: المعتمد في الخلاف في مائة جزء وهو من أهذب كتب المالكية، والإتحاف في مسائل الخلاف. توفي نيف وتسعين وثلاثمائة. انظر: الديباج: 35، شجرة النور:1/ 154.

(3) المقصود به أبو بكر الأبهري إمام تلك الطبقة، السابق ترجمته. والذي جعل القزويني يسميه بالصالحي: أنّه تتلمذ على أبي بكر الأبهري وأبي بكر بن علويه الأبهري، فلجأ إلى التفريق بينهما: بأن لقّب أبا بكر بن صالح بالصالحي. هذا وقد اعتبره القاضي أبو الوليد الباجي مجهولًا. انظر: المنتقى: 1/ 197. ورد عليه القاضي عياض قائلًا:"فلو اعتنى رحمه الله بهذا الباب لعلّم أن الصالحي هو أبو بكر محمَّد بن صالح الأبهري". انظر: ترتيب المدارك: 6/ 193، 7/ 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت