قلت: رواه الجماعة، كلهم في الفرائض من حديث أسامة بن زيد يرفعه (١) وأجمع المسلمون على أنه لا يرث الكافر المسلم، واختلفوا في أنه هل يرث المسلم الكافر؟ والجمهور على المنع، والكفار وإن اختلفت مللهم، يتوارثون عند الشافعي وأبي حنيفة، وخالف في ذلك مالك، لكن قال الشافعي: لا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي.
قلت: رواه البخاري هنا وفي مناقب قريش وفي المغازى مختصرًا ومطولًا ومسلم في الزكاة مطولًا وذكر فيه دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- للأنصار وفيه: "إني أعطي قريشًا أتألفهم" والترمذي في المناقب والنسائيّ في الزكاة من حديث أنس. (٤)
(١) أخرجه البخاري (٦٧٦٤) ، ومسلم (١٦١٤) ، وأبو داود (٢٩٠٩) ، والترمذي (٢١٠٧) ، وابن ماجه (٢٧٢٩) ، والنسائي في الكبرى (٦٣٧٦) .
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٦١) ، وانظر فتح الباري (١٢/ ٤٨) .
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٥٢) ، ومسلم (١٥٠٤) ، وأبو داود (٢٩١٥) ، والنسائيّ (٧/ ٣٠٠) .
(٤) أخرجه البخاري في الفرائض (٦٧٦٢) ، وفي فرض الخمس (٣١٤٦) ، وفي المناقب (٣٥٢٨) ، ومسلم (١٠٥٩) ، والترمذي (٣٩٠١) ، والنسائيّ (٥/ ١٠٦) .