وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر كقوله تعالى {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} وهو أبلغ من لفظ النهي، انتهى.
والذي وقفت عليه في نسخ البخاري المعتمدة "لا يشر" بغير ياء، وينزع هو: بكسر الزاي المعجمة وبالعين المهملة.
وقال في المشارق (١) : قيل يرمي كأنه يرفع يده ويحقق إشارته، قال: وكذا رويناه بالعين المهملة هنا، ومن رواه بالمعجمة فهو من الإغراء أي يحمله على تحقيق الضرب به وتزن ذلك.
٢٦٥٨ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من أشار على أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه".
قلت: رواه مسلم في الأدب من حديث أبي هريرة يرفعه، ولم يخرجه البخاري، ورواه الترمذي في الفتن ورفعه (٢) ، إلا قوله: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه".
قلت: رواه مسلم في الإيمان من حديث أبي هريرة يرفعه، ولم يخرجه البخاري وإنما أخرج هو ومسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا". من حديث ابن عمر وأبي موسى. (٣)
(١) انظر المشارق (٢/ ٩ - ١٠) .
(٢) أخرجه مسلم (٢٦١٦) ، والترمذي (٢١٦٢) .
(٣) أخرجه مسلم (١٠١) .
(٤) أخرجه مسلم (٩٩) .