٢٩٠٢ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من غازية أو سريّة تغزو، فتغنم وتسلم، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سريّة، تخفق وتصاب، إلا إتم أجورهم".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الجهاد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يخرجه البخاري. (٢)
ومعنى الحديث: قال النووي (٣) : الصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة: إذا سلموا وغنموا تكون أجورهم أقل من أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، قال: وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئًا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها، قال: وهذا هو الصواب، ولم يأت حديث صريح مخالف هذا، فتعين حمله على ظاهره، ومنهم من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح.
(١) أخرجه مسلم (١٩١٥) .
(٢) أخرجه مسلم (١٩٠٦) ، وأبو داود (٢٤٩٧) ، والنسائي (٦/ ١٧) ، وابن ماجه (٢٧٨٥) .
(٣) المنهاج (١٣/ ٧٨) .