فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 2643

قلت: رواه البخاري في الذبائح وفي المغازي، ومسلم في الصيد، وأبو داود في الأطعمة من حديث جابر. (١) وهذا دليل الشافعي لجواز أكل السمك الطافي.

٣١٧٩ - أن رسول الله قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء".

قلت: رواه البخاري في بدء الخلق، وابن ماجه في الطب كلاهما من حديث أبي هريرة. (٢)

٣١٨٠ - أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم -؟، فقال: "ألقوها وما حولها وكلوه".

قلت: رواه البخاري في الطهارة وفي الذبائح، وأبو داود في الأطعمة، والترمذي فيه والنسائي في الذبائح كلهم من حديث ابن عباس عن ميمونة. (٣)

٣١٨١ - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطُّفْيتين، والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل". فقال أبو لبابة: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر.

قلت: رواه البخاري في بدء الخلق وقال فيه بعد قوله "ويستسقطان الحبل" قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الحيات، قال: إنه نهى بعد ذلك ... الحديث.

ومسلم في قتل الحيات، وأبو داود في الأدب، ولم يقولا: "بعد ذلك"، ثلاثتهم من حديث ابن عمر. (٤)


(١) أخرجه البخاري في المغازي (٤٣٦٢) وفي الذبائح (٥٤٩٣) ، ومسلم (١٩٣٥) ، وأبو داود (٣٨٤٠) .
(٢) أخرجه البخاري في الطب (٥٧٨٢) ، وفي بدء الخلق (٣٣٢٠) ، وابن ماجه (٣٠٥٥) .
(٣) أخرجه البخاري في الذبائح (٥٥٣٨) ، وفي الطهارة (٢٣٥) ، والنسائي (٧/ ١٧٨) ، وأبو داود (٣٨٤١) ، والترمذي (١٧٩٨) .
(٤) أخرجه البخاري (٣٢٩٧) (٣٢٩٨) ، ومسلم (٢٢٣٣) ، وأبو داود (٥٢٥٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت