قلت: رواه المصنف مقطوعًا بغير سند (١) فقال: وفي بعض الأحاديث الاختصار راحةُ أهلِ النار (٢) ، وقد صَحَّ النهيُ عن الاختصار في الصلاة من حديث أبي هريرة. (٣)
والاختصار: أن يضَع الرجلُ يَدَه على خاصِرته، ويُروى: أنّ إبليسَ إذا مشَى، مشَى مختصرًا، ذكره الترمذي. (٤)
٧٢٤ - "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلي تَطَوّعًا والبابُ عليه مُغْلق، فجئت فاستفتحتُ، فمشَى فَفَتَح لي، ثم رَجع إلى مُصلّاه، وذكَرَتْ أن البابَ كانَ في القبلة".
٧٢٥ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فَسَا أحدُكم في الصلاة فليَنْصَرِف، فليتوَضَّأ ولْيُعِد الصلاة".
= الذهبي في ميمون في الكاشف (٢/ ٣١٢ - ٥٧٦٩) . وكلامه في أبي صالح، الميزان (٤/ ٥٣٨) وذكر الذهبي هذا الحديث وقال أنه ضعيف.
(١) أشار المؤلف إلى البغوي مؤلف المصابيح في كتابه "شرح السنة" وهذا لفظ البغوي فيه، انظر (٣/ ٢٤٨) .
(٢) أخرجه ابن خزيمة (٩٠٩) ، وابن حبان (٤٨٠) ، والبيهقي (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨) .
(٣) حديث أبي هريرة نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل مختصرًا أخرجه البخاري (١٢٢٠) ، ومسلم (٥٤٥) ، والنسائي (٢/ ١٢٧) ، وأبو داود (٩٤٧) ، والترمذي (٣٨٣) ، وابن حبان (٢٢٨٥) ، والحاكم (١/ ٢٦٤) .
(٤) انظر سنن الترمذي (١/ ٤٠٨) ، وشرح السنة (٣/ ٢٤٨) ، وفتح الباري (٣/ ٧١) .
(٥) أخرجه أبو داود (٩٢١) ، والترمذي (٣٩٠) ، والنسائي (٣/ ١٠) ، وابن ماجه (١٢٤٥) وإسناده صحيح.
(٦) أخرجه أبو داود (٩٢٢) ، والترمذي (٦٠١) ، والنسائي (٣/ ١١) وإسناده صحيح.