قلت: رواه البخاري في الصلاة من حديث سعيد بن الحارث عن جابر (٢) ورواه الترمذي (٣) فيه من حديث سعيد بن الحارث عن أبي هريرة وذكر أبو مسعود الدمشقي أن الجمهور رووه كما رواه الترمذى لا كما وقع في البخاري.
١٠١٩ - خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يومَ النحر فقال: "إن أوّل ما نبدأ به في يومنا هَذا أن نصلّيَ، ثم نرجعَ فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنَّتنَا، ومن ذَبح قبل أن يُصلِّي فإنما هو شاةُ لحمٍ عجَّلَه لأهله ليسَ مِن النُّسُك في شيء".
١٠٢٠ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذبح قبلَ الصلاة فليذْبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح حتى صلّينا فلْيذبَحْ على اسم الله".
(١) أخرجه البخاري (٩٥٣) ، والترمذي (٥٤٣) .
(٢) أخرجه البخاري (٩٨٦) .
(٣) ورواية أبي هريرة أخرجها الترمذي (٥٤١) . وقد رجح البخاري أنه عن جابر، فقال: وحديث جابر أصح. وقال الترمذي: وحديث جابر كأنّه أصح، وخالف أبو مسعود والبيهقي فرجحا أنه عن أبي هريرة وقال ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٤٧٤) ولم يظهر لي في ذلك ترجيح والله أعلم.
انظر كلام ابن التركماني على سنن البيهقي (٣/ ٣٠٨) ، والبغوي (١١٠٨) ، وابن حبان (٢٨١٥) .
(٤) أخرجه البخاري (٩٦٨) ، ومسلم (١٩٦١) ، وأبو داود (٢٨٠٠) ، والترمذي (١٠٥٠٨) ، والنسائي (٧/ ٢٢٢) ، وابن ماجه.