كلام الحاكم، وكلامه مردود فإن مهدي الهجري ليس من رجال البخاري ولا مسلم، وقال ابن معين فيه: لا أعرفه، والعجب أن الذهبي أقر الحاكم على ما قال (١) .
١٤٩١ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه".
قلت: رواه الأربعة من حديث عبد الله بن بسر عن أخته (٣) الصماء وقال الترمذي: حديث حسن، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ وروي هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قال النسائيُّ: وهذه أحاديث مضطربة. وقال مالك: هذا الحد??ث كذب، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وله معارض، يعني الأحاديث الواردة في صومه، وذهب جمهور أصحاب الشافعي إلى كراهة إفراد في كيوم السبت بالصوم، قالوا ودعوى النسخ
(١) أخرجه أبو داود (٢٤٤٠) ، وابن ماجه (١٧٣٢) ، والنسائيُّ في الكبرى (٢٨٣٠) ، والحاكم (١/ ٤٣٤) ، وأحمد (٢/ ٣٠٤) ، والبيهقيُّ (٤/ ٢٨٤) ، قال العقيلي كما ذكر الحافظ: (ورواه من طريق مهدي) : لا يتابع عليه، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٤٠٧) : وفيه مهدي الهجري مجهول، وقال: ووثق مهديًّا المذكور: ابن حبَّان، وقال في التقريب (٦٩٧٧) : مقبول، وقد قال الذهبي في الميزان: مجهول، انظر: ميزان == الاعتدال (٤/ ت ٨٨٢٤) ، وتهذيب الكمال (٢٨/ ٥٨٦ - ٥٨٧) وفيه كلام ابن معين.
وقال النوويّ: ضعيف، رواه أبو داود والنسائيُّ بإسناد فيه مجهول، المجموع (٦/ ٣٨٠) .
(٢) معالم السنن (٢/ ١١٢) .
(٣) أخرجه أبو داود (٢٤٢١) ، والترمذي (٤٣) ، والنسائيُّ (٢٧٦٤) ، وابن ماجه (١٧٢٦) ، وأخرجه الدارمي (١٧٤٩) ، وابن خزيمة (٢١٦٣) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٨٠) ، والبيهقيُّ (٤/ ٣٠٢) ، وأحمد (٦/ ٣٦٨) و (٤/ ١٨٩) .