يعد أو أيست1 قبل التكرار لم تقض وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فـ هي مستحاضة والاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضها تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوال والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي وإن لم يكن دمها متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته وإلا فمن أول كل هلالي2.
والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها 3 ثم تغتسل بعدها وتصلي وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل أو لم يتكرر فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه وإلا فمن أول كل هلالي كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض4 الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها ما تقدم.
ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من آخر الشهر فتراه في أوله أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر
ـــــــ
1-أي بلغت سن اليأس وهو السن الذي تنقطع فيه عادة المرأة الشهرية.
2-كل هلالي: كل شهر هلالي.
3-أي مقدار عادتها في الفترة السابقة على استحاضتها أو مقدارها عادة مثيلاتها إن كانت منذ بدأت ترى الحيض مستحاضة ولم بعرف لها وقت محدد وأيام حيض المرأة عادة من أربعة أيام إلى ثمانية وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما. إلا أن المستحاضة تقعد ستة أيام أو سبعة أيام هو المقدار الوسطي بين أقله أو أكثره.
4-أي بموضعه من الشهر والمقصود في أوله وأوسطه أو آخره وهكذا.