فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 3915

مسألة (١) :

فإذا ثبت هذا، فإنَّ الفقيرَ الّذي يأخذ الصَّدَقَة، عند مالك (٢) من له أربعون دينارًا أو دارًا (٣) ، إذا كان كثير العيال، وذلك يقتضي أنَّ المُرَاعَى في ذلك قَدْر حاجته في نفسه وعياله دون النِّصاب (٤) .

وروى المُغِيرَة عن مالك؛ أنّه قال: إذا كان يفضل له من ثَمَنِ داره عشرون دينارًا لم يُغطَ من الزَّكاة، وهذا يدلُّ على مراعات النِّصاب (٥) ، وبه قال أبو حنيفة.

مسألة (٦) :

وليس من صفاته الضّعف عن التَّكَسُبِ (٧) والعمل، رواه المغيرة عن مالك.

وقال الشّافعيّ: لا يُعْطَى القوقي على التَّكَسُّبِ وإن لم يكن له مال.

ودليلُنا: قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية (٨) ، وهذا عامٌ، فيحملُ على عمومه إلّا ما خّصَّهُ الدّليلُ.

مسألة (٩) :

قال علماؤنا (١٠) : ومن صفته إلَّا يكون من آلِ محمَّدٍ - صلّى الله عليه وسلم -، وبهذا قال أبو حنيفة (١١) والشّافعيّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت