فهرس الكتاب

الصفحة 2293 من 3915

المسألة الثّالثة (١) :

وأمّا ذكاةُ الصّغير والأُنثى، ففي "كتاب ابن الموَّاز" عن مالك: تُكْرَهُ ذكاةُ الصَّبيِّ والمرأةِ من غير ضرورةٍ (٢) .

وفي "المُدَوَّنة" (٣) عن ابنِ القاسم تجويز ذكاة المرأة من غير ضرورةٍ (٤) . ولا بأس بذكاة الصَّبيِّ إذا أطاق الذَّبح، ورُوِيَ أكثرُه عن مالك. وقال ابن حبيب: مختونصا كان أو غير مختون.

المسألة الرَّابعة (٥) :

فإذا قلنا بكراهية ذبيحة المرأة، فهل تكْرَهُ ذبيحة الخصيّ؟

فقال ابنُ شعبان: "تُؤكَلُ ذبيحَتُه" ولم يذكر كراهيّته.

وَرَوَى أشهب عن مالك في "العتبية" (٦) أنّه قال: ولا أحبّ ذبيحة الخصيّ، فإن فعل أُكِلَتْ.

ووجهُ ذلك: أنّه نَحَا بِهِ نحو الأُنوثة، والله أعلم.

المسألةُ الخامسة (٧) :

قال علماؤنا (٨) : ولا تجوزُ ذبيحة السَّكران والمجنون إذا لم يَعْقِلا، رواه ابنُ وَهْب عن مالك في "المبسوط" ، زاد ابنُ الموَّاز عن مالك: ولا ذبيحةَ أعجمىٍّ لا يعرفُ الصَّلاة (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت