فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأمّا ما حدث لها من وَلَدٍ:
فقد قال ابنُ القاسم: للمبتاع (١) .
وقال أشهبُ: للبائع (٢) .
وإن أسقط المواضعة ورَضِيَ بالحمل بعد العَقدِ:
فقال ابنُ القاسم: له ذلك وإن أَبَاهُ البائع.
وقال سُحنون: ليس له ذلك.
ووجهُ القولِ الأوّل: أنّ كلّ عَيبٍ يجوزُ له (٣) الرِّضا به بعد ظهوره، فإنّه يجوزُ له الرِّضا به قبلَ ظهورِه كسائر العُيوبِ.
ووجهُ قولِ سحنون: أنّ المبتاعَ إنّما أسقط ما وجب له من الضَّمان على البائع ليتعجَّلَ الخِدْمَة.
٦ - السّادسة: في ببان ما تنتقض به المواضعة (٤)
فإنها تكون بأحد وجهين: بحيض، أو شهور.
فأمّا الحيضُ، فالذي يُجزِىءُ منه حيضةٌ واحدةٌ (٥) ؛ لأنّ بها تحلّ الأَمَة (٦) ، وليس يتعلّق بها معنىً من العبادة، ولا حرمة الحرِّية، فلذلك لم يتكرّر (٧) . فإن كان البيع بعد ابتداءِ الحيضِ، فإن كان في أوّله أجزأه، وإن كان في آخره (٨) استؤنفت بعد المواضعة.
ووجه ذلك: ما احتجّ به ابنُ القاسم من أنّ الرّحم في ذلك الوقت لا يقبل المنىّ، بل يقذف بالدّم، وفي آخره يقبل المنيّ، فلذلك افترقا.