فهرس الكتاب

الصفحة 2829 من 3915

فيما دون ذَلِكَ جَائِحَة".

وقال الشّافعيُّ (١) : يُوضع قليلُ ذلك وكثيرُه في الثَّمرة وغيرها.

ودليلُنا: أنّ الثمرة لا تنفكّ من يسير العَفَنِ والطّير (٢) ، فهذا ممّا دخل المشتري عليه (٣) ، ولو كان الرّجوعُ له، لما صحّ بيع ثَمَرٍ أبدًا.

فرع (٤) :

وهل يعتبر ثُلُث الثَّمَرة، أو ثُلُث القِيمَة، فعلى قوليِن:

١ - فرُوي عن ابن القاسم (٥) أنّ الاعتبارَ بثُلُث الثَّمَرَة (٦) .

٢ - ورُوِيَ عن أشهب أنّ الاعتبار بثُلُثِ القِيمَة (٧) .

وقال أَصبَغ: إنّما ينظر في هذا كلِّه إلى ثُلُثِ القِيمَة (٨) .

فرع (٩) :

فإن كان أنواعًا من جنس واحدٍ، فيصابُ نوعٌ منها، فلا خلاف أنّ الاعتبارَ بثُلُثِ جميعِ المبِيعِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت