فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فيما دون ذَلِكَ جَائِحَة".
وقال الشّافعيُّ (١) : يُوضع قليلُ ذلك وكثيرُه في الثَّمرة وغيرها.
ودليلُنا: أنّ الثمرة لا تنفكّ من يسير العَفَنِ والطّير (٢) ، فهذا ممّا دخل المشتري عليه (٣) ، ولو كان الرّجوعُ له، لما صحّ بيع ثَمَرٍ أبدًا.
فرع (٤) :
وهل يعتبر ثُلُث الثَّمَرة، أو ثُلُث القِيمَة، فعلى قوليِن:
١ - فرُوي عن ابن القاسم (٥) أنّ الاعتبارَ بثُلُث الثَّمَرَة (٦) .
٢ - ورُوِيَ عن أشهب أنّ الاعتبار بثُلُثِ القِيمَة (٧) .
وقال أَصبَغ: إنّما ينظر في هذا كلِّه إلى ثُلُثِ القِيمَة (٨) .
فرع (٩) :
فإن كان أنواعًا من جنس واحدٍ، فيصابُ نوعٌ منها، فلا خلاف أنّ الاعتبارَ بثُلُثِ جميعِ المبِيعِ.