فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال عبد الوهّاب في "معونته" (١) : "له استخدامها فيما يقرب" .
وقال في "الإشراف" (٢) : في ليس له إجازتها، خلافًا لأبي حنيفة (٣) والشّافعيّ (٤) .
ودليلنا: أنّه نوع من المعاوضة كان يملكه عليها قبل الاستيلاد (٥) ، فلم يملكه بعده كبيع رقبتها ".
المسألة الرّابعة (٦) :
قوله (٧) : " فَضَرَبَها سَيِّدُها بِنّارِ " الإصابة بالنّار على ضربين:
أحدهما: العَمْد.
والثّاني: الخطأ.
أمّا " العَمد " فمُؤَثِّر في إيجاب العِتْق.
وأمّا " الخطأ " فليس بمُؤَثِّر فيه.
وفي " العُتبِيَّة" (٨) عن ابن القاسم فيمن ضرب عبده بسوط في أمرٍ عتبَ عليه ففقأَ عينه، قال: لا يُعتَق عليه. قال: وإنّما يعتق بما كان على وجه العَمد، يريد أنّ يقصد فقء عينه. وأمّا إنَّ ضربه فأخطأ فأصاب عينه، فلا يعتق عليه.
قال سحنون: ولو ضرب رأسه فنزل الماء في عَينَيه، فليس بمثله يعتق بها.
ووجهه: ما قدّمناه (٩) .