فهرس الكتاب

الصفحة 3261 من 3915

وقال عبد الوهّاب في "معونته" (١) : "له استخدامها فيما يقرب" .

وقال في "الإشراف" (٢) : في ليس له إجازتها، خلافًا لأبي حنيفة (٣) والشّافعيّ (٤) .

ودليلنا: أنّه نوع من المعاوضة كان يملكه عليها قبل الاستيلاد (٥) ، فلم يملكه بعده كبيع رقبتها ".

المسألة الرّابعة (٦) :

قوله (٧) : " فَضَرَبَها سَيِّدُها بِنّارِ " الإصابة بالنّار على ضربين:

أحدهما: العَمْد.

والثّاني: الخطأ.

أمّا " العَمد " فمُؤَثِّر في إيجاب العِتْق.

وأمّا " الخطأ " فليس بمُؤَثِّر فيه.

وفي " العُتبِيَّة" (٨) عن ابن القاسم فيمن ضرب عبده بسوط في أمرٍ عتبَ عليه ففقأَ عينه، قال: لا يُعتَق عليه. قال: وإنّما يعتق بما كان على وجه العَمد، يريد أنّ يقصد فقء عينه. وأمّا إنَّ ضربه فأخطأ فأصاب عينه، فلا يعتق عليه.

قال سحنون: ولو ضرب رأسه فنزل الماء في عَينَيه، فليس بمثله يعتق بها.

ووجهه: ما قدّمناه (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت