فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 3915

المسألة الثّالثة (١) :

قوله: "مَثْنَى مَثْنَى" يريد أنّ كلَّ ركعتين منها صلاة قائمة بنفسها, ولذلك قال مالك (٢) : "وذلك الأمرُ عندنا" يريد: أنّ النّوافلَ لا يُزَادُ فيها على ركعتين، وبهذا قال الشّافعيّ (٣) وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة (٤) : إنّ شاء سلَّمَ من ركعتين، وإن شاء من أربع.

وقال الثّوري والحسن بن صالح: صلِّ ما شئت بسلامٍ واحدٍ بعد أنّ تجلس في كلِّ ركعتين.

والدّليل على ما ذهب إليه مالكٌ: قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "صلاةُ اللَّيلِ مَثنَى مَثْنَى" .

ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذه صلاة نَفْلٍ لم تجز الزِّيادة فيها، كصلاة العيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت