فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال الأوزاعيّ (١) والثّوري وابن عبد الحَكَم.
والدليل على ما ذهب إليه مالكٌ: أنّ موضعَ الإمامة موضع رِفْعَةٍ وكمالٍ (٢) ، وصاحِبُهُ يُنَافَسُ ويُحْسَدُ، ومن كان على هذا (٣) ، يكره له أنّ يُعَرِّضَ نَفْسَهُ (٤) لألسنة النَّاسِ.
والدليل على رفعة ذلك: أنّ الخلفاء يقومون بذلك، فيُكْرَهُ أنّ يقومَ بذلك من فيه شيءٌ من النّقائص، أَلاَ ترى أنّه لا تكون المرأة إمامًا لنُقْصَانِهَا.
المسألة الثّانية (٥) :
في ذِكْرِ الأسباب المانعة من ذلك (٦) ، وهي على ضربين:
أحدهما: يمنع صحّتها.
والثّاني: يمنع فضيلتها.
فامّا ما يمنع صحّة الإمامة عند مالكٌ، فعلى ثلاثة أَضْرُبٍ.
أحدها: الاُنوثةُ.
والثّاني: الصِّغَرُ وعدم التّكليف.
والثّالث: نقصُ الدِّين.
تفصيل:
أمّا الأنُوثة، فإنّ المرأةَ لا تَؤُمُّ رجالًا ولا نساءًا في فَرْضٍ ولا في نافلةٍ (٧) . ولا يثبت فيها أثرٌ ولا شيء يُعَوَّلُ عليه، وبهذا قال أبو حنيفة (٨) والشّافعيّ (٩) وجمهور