فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 535

أيمان الرُّماة: حدثنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي البصري بمصر قال: حدثني أبي حدثنا سفيان بن عُيينة عن بَهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ قال: [ظ 9] مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر برماةٍ يرمون، فقال الرامي: أصبتُ واللهِ، فأخطأ، فقال أبو بكر: حَنِث يا رسول الله! فقال:"لا؛ أيمانُ الرماة لغوٌ، لا حْنث ولا كفارة [1] ".

حدَّثنا زكريا بن يحيى السَّاجي: حدثنا أحمد بن عثمان بن حَكِيم الأوْدِي ثنا بكر بن [2] يونس بن بُكَيْر ثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر؛ قال: مرَّ [ح 17] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قوم ينتضلون ويتحالفون: أصبتُ واللهِ، فقال:"ارموا، ولا إثم عليكم" [3] .

قلتُ: يُنْظر في حال يعقوب بن عبد العزيز في السند الأول، وبكر بن يونس [4] في الثاني، وإذا صحَّ الحديثان، لم [5] يخالِفا قاعدة

(1) سقط من (ح) من قوله (حنث يا رسول الله) إلى (ولا كفارة) .

(2) وقع في (ح، ظ) (أبو بكر بن يونس بن بكير) ، وفي (مط) (أبو بكر يونس بن بكير) ، وكلاهما خطأ، والصواب ما أثبته كما في مصدري التخريج.

(3) أخرجه الطبراني في (فضل الرمي) رقم (30) وأبو عوانة في مستخرجه (4/ رقم 6923) وابن عدي في الكامل في الضعفاء (2/ 31) .

قلت: هذا الحديث باطل لا يصح، آفته بكر بن يونس بن بكير. قال البخاري:"منكر الحديث". وقال أبو زرعة الرازي:"واهي الحديث ..". وقال ابن عدي:"وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر". وقال أيضًا:"وبكر بن يونس عامة ما يرويه مما لا يتابع بعضه عليه ..". انظر تهذيب الكمال (4/ 232 - 233) .

(4) وقع في (ظ) (بكير بن يونس) ، وفي (مط) (يونس بن بكير) ، وكلاهما خطأ.

(5) في (ح، مط) (وإن صح) ، ووقع في (ظ) (فلم يخالفا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت