فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 535

والبَقَر [1] بِعِوَض.

فمنعه: أحمد ومالك وأكثر الشافعية. وأجازه: أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض أصحاب أحمد في الحَمَام النَّاقلة للأخبار.

المسألة الثالثة: هل يجوز العِوَض في المسابقة على الأقدام؟ فمنعه: مالك وأحمد والشافعي - في المنصوص عنه صريحًا -. وأجازه: الحنفية وبعض الشافعية - وهو مخالفٌ لنصِّ الإمام -.

المسألة الرابعة: هل يجوز العِوَض في المسابقة بالسِّباحة؟

منعه الأكثرون وجوَّزه بعض الشافعيَّة والحنفيَّة.

المسألة الخامسة: الصِّرَاع.

منع أحمد ومالك وبعض أصحاب الشافعي العوضَ فيه، وهو مقتضى نصِّ الشافعي في منعه العوض في المسابقة بالأقدام؛ وجوَّزه بعض أصحابه وأصحاب أبي حنيفة.

المسألة السادسة: المشابكة بالأيدي.

لا تجوز بعِوَض عند الجمهور، وفيها وجهُ للشافعيَّة بالجواز، ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة جوازه؛ فإنهم يجوّزوه [2] في

(1) في (ح) (والصقر) بدلًا من (البقر) . وتقدمت عامَّة المسائل الآتية من (ص/ 24 - 38) .

(2) في (ظ) (يجوزه) ، وفي (مط) (فإنه جوزه) ، وفي (ح) (فإنهم جوَّزوه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت