وقيل: إنه إجماع الصحابة [1] ؛ كما ثبت في"الصحيحين" [2] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أقرَّ أهل خيبر على أن يعملوها والثمرة بينهم وبينه، ثم أوصى عند وفاته [3] :"أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" [4] .
ولا خلاف أنَّ خيبر من جزيرة العرب [5] ، فعمل الخليفتان الراشدان بالخاص المتقدم، وقدَّماه على العام المتأخِّر، وأُقِرَّ أهل خيبر فيها [6] إلى أن أحْدثُوا في زمن عمر رضي الله عنه ما أحْدثُوا وعلم، فأجْلاهم إلى الشام [7] .
(1) في (ظ) (الصحابة به) .
(2) أخرجه البخاري رقم (2203) وغيره من المواضع، ومسلم رقم (1551) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) سقط من (ظ) .
(4) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1767) من حديث عمر بن الخطاب بلفظ (لأُخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع إلا مسلمًا) .
* وأخرج الإمام أحمد في مسنده (1/ 195) رقم (1691) والحميدي في مسنده رقم (85) وغيرهما عن أبي عبيدة قال:"آخر ما تكلَّم به النبي - صلى الله عليه وسلم:"أخرجوا اليهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذي اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"."
* وأخرج البخاري في (60) الجهاد (3/ 111) رقم (2888) ومسلم (25) في الوصية رقم (1637) من حديث ابن عباس أنه قال وأوصى عند موته بثلاث (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ...) .
(5) سقط من (ظ) (ولا خلاف أن خيبر من جزيرة العرب) .
(6) ليس في (ظ) .
(7) انظر قصة إحداثهم وتعدَّيهم على عبد الله بن عمر في صحيح البخاري في =