والشافعي وأحمد، وجوَّز بعض أصحاب الشافعي [1] فعله بالرِّهان، وهو قول أصحاب أبي حنيفة [2] .
وأما السباحة:
فلا يجوز بالرَّهن عند الجمهور [3] ، وفي جوازها وجهٌ لأصحاب الشافعي [4] .
ولهم في المشابكةِ بالأيدي وجهان [5] .
والحجَّة على الجواز والمنع كما تقدَّم في مسابقة الأقدام سواء، ويلزم مَنْ جَوّزه [6] أن يُجوِّز الرهان على العلاج، إذ لا فرق بينهما؛ فإن العلاج عملٌ مباح، كالصراع ومسابقة الأقدام، وله أصل في السنة، وهو:"أنَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بقوم يربعونَ [7] حجرًا ليعرِفوا الأشدَّ منهم، فلم"
= وجوَّز بعض أصحابه).
(1) انظر الحاوي الكبير (15/ 186) ، وروضة الطالبين (10/ 351) .
تنبيه: في (ح) (مط) (بعض أصحابه) .
(2) انظر حاشية ابن عابدين (6/ 403) ، والمغني (13/ 406 - 407) .
(3) انظر: المغني (13/ 404) ، والحاوي الكبير (15/ 185) ، والقوانين الفقهية ص 117، ومواهب الجليل (4/ 609) .
(4) انظر الحاوي الكبير (15/ 185) ، وروضة الطالبين (10/ 351) .
(5) انظر الحاوي الكبير للماوردي (15/ 186) ، وتتمة المجموع (15/ 142) .
(6) في (مط) (جوازه) .
(7) وقع في جميع النسخ (يرفعون) ، والصواب (يربعون) ، ويدل عليه ما يأتي من كلام المؤلف.