فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 535

فرعٌ: هل يصحُّ أخذ هذا [1] الرهن بالجُعْل؟

قالوا: إن قلنا: لا يصحُّ أخذ الضَّمِين به؛ لم يصحَّ أخذ الرهن، وإن أجزنا أخذ الضَّمين به، ففي جواز أخذ الرهن وجهان.

والفرق أن باب الضَّمَان أوسع، فإنه يجوز ضمان العُهْدَة، ولا يجوز أخذ الرهن بها [2] ، ويجوز ضمان ما لم يجب، ولا يجوز أخذ الرهن به، ويجوز ضمان مال الكتابة في إحدى الروايتين، ولا يصحُّ أخذ الرهن به.

والفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن أخذ الرهن بضمان العهدة وبمال الكتابة وبما لم يجب = يمنع الارتفاق بالرهن، فإنه يمنعه من بيعه، والارتفاق به في كتابته وأداء ما عليه من الحق، وليس كذلك الضمان؛ لأنه لا يعطِّل على البائع شيئًا، ولا يمنعه الارتفاق بسلعته، ولا يعطِّل على المكاتب ولا على المقترض [3] شيئًا.

الثاني: أن ضرب [4] الرهن يطول؛ لأنه يدوم بقاؤه عند المرتهن، وصاحبه ممنوعٌ من التصرُّف فيه؛ بخلاف الضَّمين؛ لأن كون الدَّين في

(1) سقط من (ظ) .

(2) سقط من (مط) ، (ح) .

(3) في (ظ) (المقرض) .

(4) في (مط) ، (ح) (صور) ، ولعل (الضرب) هنا بمعنى: النوع أو الأصل المعجم الوسيط (ص/ 562) . وفي (ح) بياض بعد (الرهن) بمقدار كلمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت