فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 535

التي بها [1] تُفْتَح القلوب [ح 9] ويعزُّ الإسلام وتظهر أعلامه = أولى وأحرى.

وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة [2] ، وشيخ الإسلام أبو العباس ابن عبد الحليم [3] .

قال أرباب هذا القول: والقمارُ المحرَّم هو أكل المال بالباطل، فكيف يُلْحَق به أكله بالحق؟!

قالوا: والصِّديِّق لم يُقامِرْ قطُّ في جاهلية ولا إسلام، ولا أقرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على قمارٍ فضلًا عن أن يأذن فيه.

وهذا تقريرٌ لقول الفريقين. [ظ 5] .

فصل

فأما المسابقة بالأقدام:

فاتَّفق العلماء على جوازها بلا عِوَض.

(1) في (ح، مط) (الذي به) .

(2) انظر: مجمع الأنهر (2/ 550) والفتاوى الهندية (6/ 446) والاختيار لتعليل المختار (4/ 169) .

وذهب بعض الحنفية إلى الوقوف مع النص: انظر تحفة الفقهاء (3/ 347) ، وبدائع الصنائع (6/ 314) ، ومختصر الطحاوي ص 304.

(3) وقع في (مط) (وشيخ الإسلام ابن تيمية) . وانظر الفروع لابن مفلح (4/ 462) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت