التي بها [1] تُفْتَح القلوب [ح 9] ويعزُّ الإسلام وتظهر أعلامه = أولى وأحرى.
وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة [2] ، وشيخ الإسلام أبو العباس ابن عبد الحليم [3] .
قال أرباب هذا القول: والقمارُ المحرَّم هو أكل المال بالباطل، فكيف يُلْحَق به أكله بالحق؟!
قالوا: والصِّديِّق لم يُقامِرْ قطُّ في جاهلية ولا إسلام، ولا أقرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على قمارٍ فضلًا عن أن يأذن فيه.
وهذا تقريرٌ لقول الفريقين. [ظ 5] .
فصل
فأما المسابقة بالأقدام:
فاتَّفق العلماء على جوازها بلا عِوَض.
(1) في (ح، مط) (الذي به) .
(2) انظر: مجمع الأنهر (2/ 550) والفتاوى الهندية (6/ 446) والاختيار لتعليل المختار (4/ 169) .
وذهب بعض الحنفية إلى الوقوف مع النص: انظر تحفة الفقهاء (3/ 347) ، وبدائع الصنائع (6/ 314) ، ومختصر الطحاوي ص 304.
(3) وقع في (مط) (وشيخ الإسلام ابن تيمية) . وانظر الفروع لابن مفلح (4/ 462) .