الصراع، والمسابقة بالأقدام، والمغالبة في مسائل العلم.
المسألة السابعة: المسابقة بالسيف والرمح والعمود.
مَنَعَها بعِوَضٍ: مالك وأحمد. وجوَّزها أصحاب أبي حنيفة. وللشافعية فيَها وجهان [1] .
المسألة الثامنة: المسابقة بالمَقَاليع [2] على العِوَض.
منعها الجمهور، وللشافعية فيها وجه. ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة الجواز.
المسألة التاسعة: المغالبة بشَيْل الأثقال، كالحِجارة، والعِلاج. فالجمهور لا يجوِّزون العوض فيها، ومَن جوَّزه على المشابكة والسباحة والصراع والأقدام؛ فمقتضى قوله الجواز هنا، إذْ لا فَرْق.
المسألة العاشرة: المُثاقَفة [3] .
لا تجوز بعوض عند الجمهور. وأباحها بعض الشافعية، وهو مقتضى مذهب أصحاب [4] [ح 105] أبي حنيفة.
(1) في (ظ) (قولان) .
(2) جمع مقلاع: كمحْراب، وهو الذي يُرمَى به الحَجَر. انظر لسان العرب (8/ 294) ، وتاج العروس (11/ 399) .
انظر تكملة المجموع (15/ 143) .
(3) ثاقفه مثاقفة: لاعبه بالسلاح، وهو محاولة إصابة الغِرَّة، في نحوِ مسابقةٍ. انظر تاج العروس (12/ 104) .
(4) ليس في (ظ) .