فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 535

فصلٌ فيما يُعْرَف به [1] السَّبق في الخيل والإِبل

الاعتبار في ابتداء الميدان بالأقدام، لا برأس ولا كتف، فيتعيَّن تساوي أقدام المركوبين.

وأما في انتهائه؛ فاختلف الفقهاء في ذلك.

وللشافعي ثلاثة أقوال [2] :

أحدها: أنه بالأعناق.

والثاني: أنه بالأقدام.

والثالث: أنه بالأعناق في الخيل، وبالأخفاف في الإِبل.

هذه طريقة الخراسانيين من أصحابه.

وقال العراقيون:"إن تفاوتت الأعناق؛ فلا عبرة بها، وإن تساوت فهي محلُّ الأقوال الثلاثة".

وقال أبو المعالي:"إن تفاوتت الخيل في مَدِّ أعناقها حال الجري؛ وجب النظر إلى الطول والقصر [3] ، وإن كان أحد الفرسين"

(1) في (مط) ، (ح) (مِنْ)

(2) انظر الحاوي الكبير (15/ 196 - 197) ، وتكملة المجموع (15/ 155 - 156) ، ونهاية المحتاج (8/ 169) .

(3) في (مط) ، (ح) (الطويل والقصير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت