فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 535

-وإما أن يَتْرُك قولَه [1] في المحلِّل إذا كان السَّبق منهما، لاسْتِحَالة دخول المحلِّل مع المتصارعين.

ويلزم مَنْ جَعَلَ عقد المسابقات [2] من باب الجعَالات، وجَوَّز إخراج السَّبَق في المصارعة والعَدْو أن يُجَوِّزه [3] في الصناعات المباحة كلِّها. وهذا لا يُعْلم به قائل.

فإن قال: أنا أُجوِّزه فيما يكون فيه معونة على الحرب وقوَّة [4] .

قيل: فجوِّزْهُ في صناعات آلات الحرب كلِّها، وإلّا فاذْكُر فرقًا مطَّردًا منعكسًا بين ما يَجُوْز من ذلك وما لا يَجُوْز، ويكون ذلك الفرق مما قد [5] اعتبره الشارع.

فصلٌ

وأما المسابقة بين الخيل:

وهي [6] الحافر المذكور في حديث أبي هريرة، فقصَرَها أصحابُ

(1) في (ظ) بدلًا من (قوله) كلمة غير واضحة.

(2) في (ح، مط) (بين المتضارعين، ويلزم من جعل عقد المسابقة) ، وفي (ظ) (وملزم) بدلًا من (ويلزم) .

(3) في (مط) (وجواز إخراج السبق في المصارعة والعدو يستلزم أن يُجوّز في الصناعات ..) .

(4) في (ظ) (قال: أنا أجوزه فيما يكون فيه معرفة على الحرب) .

(5) في (ح) (بما اعتبره) ، وفي (مط) (بما قد اعتبره) .

(6) في (ظ) (وبين) وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت