-وإما أن يَتْرُك قولَه [1] في المحلِّل إذا كان السَّبق منهما، لاسْتِحَالة دخول المحلِّل مع المتصارعين.
ويلزم مَنْ جَعَلَ عقد المسابقات [2] من باب الجعَالات، وجَوَّز إخراج السَّبَق في المصارعة والعَدْو أن يُجَوِّزه [3] في الصناعات المباحة كلِّها. وهذا لا يُعْلم به قائل.
فإن قال: أنا أُجوِّزه فيما يكون فيه معونة على الحرب وقوَّة [4] .
قيل: فجوِّزْهُ في صناعات آلات الحرب كلِّها، وإلّا فاذْكُر فرقًا مطَّردًا منعكسًا بين ما يَجُوْز من ذلك وما لا يَجُوْز، ويكون ذلك الفرق مما قد [5] اعتبره الشارع.
فصلٌ
وأما المسابقة بين الخيل:
وهي [6] الحافر المذكور في حديث أبي هريرة، فقصَرَها أصحابُ
(1) في (ظ) بدلًا من (قوله) كلمة غير واضحة.
(2) في (ح، مط) (بين المتضارعين، ويلزم من جعل عقد المسابقة) ، وفي (ظ) (وملزم) بدلًا من (ويلزم) .
(3) في (مط) (وجواز إخراج السبق في المصارعة والعدو يستلزم أن يُجوّز في الصناعات ..) .
(4) في (ظ) (قال: أنا أجوزه فيما يكون فيه معرفة على الحرب) .
(5) في (ح) (بما اعتبره) ، وفي (مط) (بما قد اعتبره) .
(6) في (ظ) (وبين) وهو خطأ.